تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
قال : ان كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن « 1 » . وموردها وان كان شوطا أو شوطين الّا انّ الظاهر أنه لا خصوصية فيهما بل يشمل الشوط الثالث وكذا الرّابع فما زاد واحتمال الاختصاص بما إذا لم تتحقق تمامية الشوط الرابع لا مجال له أصلا ومجرد وقوع التفصيل في روايات الحدث العارض في أثناء الطواف بين تمامية الشوط الرابع بالحكم بالبناء على طوافه بعد الوضوء أو الغسل وعدم تماميتها فيعيد الطواف من رأس لا دلالة له على كون مورد هذه الرواية هو قبل تمامية الشوط المذكور لعدم الارتباط بين المسألتين بوجه وعليه فالظاهر انّ المراد من مورد الرواية كون الرجل في أثناء الطواف ولمّا يتم طوافه بعد كما انّ المراد من الخروج مع الرجل في حاجته هو مجرد الخروج عن الطواف ودائرة المطاف ومقتضى إطلاقه الشمول لما إذا كان الفصل الذي يستلزمه الخروج المذكور قصيرا غير قادح في الموالاة وعليه فمقتضى الرواية ان الخروج المذكور موجب للبطلان في طواف الفريضة دون النافلة وبهذه الصحيحة يقيّد إطلاق صحيحة صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه « 2 » . بالحمل على طواف النافلة فيصير المتحصل من الجمع بطلان طواف الفريضة بمجرد الخروج ورفع اليد عن الطواف لكن هذا لا ينطبق على مسألة الموالاة لأن النسبة بين عدم الموالاة وبين الخروج عموم من وجه لأنه قد يتحقق الإخلال بالموالاة من دون خروج كما إذا جلس في أثناء الطواف ساعات متعددة في نفس دائرة المطاف وقد يتحقق الخروج من دون ان يخلّ بالموالاة كما إذا خرج ورجع بعد زمان يسير لا يوجب
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الواحد والأربعون ح - 5 . ( 2 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني والأربعون ح - 1 .