[ مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما عامدا ، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام ]
مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما عامدا ، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا ( 1 ) .
شرح
الرداء مطلقا بل القدر المتيقن هي بدليته في حال لبسه مقلوبا ومنكوسا فاللازم بمقتضى الاحتياط رعاية تغيير الهيئة فيه أيضا كالقباء .
وامّا لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المشتملة على قوله - ع - لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الّا ان تنكسه الحديث « 1 » . فانّ مقتضى إطلاق الثوب الشمول للقميص فتدل الرواية على لزوم رعاية النكس فيه أيضا وعليه فالظاهر ما قواه في الجواهر .
الجهة الرّابعة : في أنه لا تجب الكفارة في لبس القباء أو القميص مقلوبا في موارد مشروعيته لأن الظاهر بمقتضى ما عرفت كونه بدلا اضطراريا عن ثوبي الإحرام أو أحدهما وعليه فاللازم لبس مثل القباء كذلك ولا يجتمع اللزوم والوجوب مع الكفارة نعم لو لم يغير الهيئة ولبس القباء بالكيفية المتعارفة من دون نكس ومن دون اضطرار إلى لبسه كذلك فالظاهر هو الوجوب .
وامّا لو اضطر إلى لبسه بالنحو المتعارف فلا إشكال في الجواز والمشروعية وامّا الكفارة فيأتي البحث فيها إن شاء اللَّه تعالى وان كان يشعر المتن هنا بالعدم كما لا يخفى .
( 1 ) قد مرّ البحث في هذه المسألة مفصّلا وعرفت ان عدم لبس ثوبي الإحرام أمر ولبس المخيط حين إرادة الإحرام أمر آخر وان لبس الثوبين المعهودين واجب مستقل غير دخيل في صحة الإحرام ولا يكون الإخلال به عن علم وعمد موجبا
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الخامس والثلاثون ح - 1 .