[ مسألة 7 الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر وإتمام العمرة ]
مسألة 7 - الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر وإتمام العمرة ، يجب عليها العدول إلى الافراد والإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج . ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت ، أحرم لحج الافراد واتى بعد الحج بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجة الإسلام . ( 1 )
شرح
ويرد عليه : انه لا يكاد يلتئم مع الذوق الفقهي وما هو الثابت في ارتكاز المتشرعة ، لأن لازمة التبعيض في العمل الواحد بالإتيان ببعض اجزائه ، بقصد خصوص عنوان واحد رجاء ، وبالبعض الأخر مردّدا بين العنوانين ، والظاهر أن الوجه الأوّل ، المذكور في المتن ، هو طريق كيفية الاحتياط .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في فرعين :
الفرع الأوّل : في الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة ، وفيه أقوال خمسة :
1 - ما في المتن من العدول إلى حج الافراد والإتمام ، ثم الإتيان بعمرة مفردة ، وهو المشهور شهرة عظيمة ، كما في الجواهر ، بل عن المنتهى والتذكرة ، دعوى :
الإجماع عليه .
2 - ترك الطواف والإتيان بالسعي والتقصير والإحرام للحج وإدراكه وقضاء طواف العمرة بعد الحج ، حكى عن علي بن بابويه وأبي الصلاح ، وفي كشف اللثام حكايته عن جماعة ، ولعلّ منهم الحلبي ، وفي مورد أخر نسبه إلى الحلبيين وجماعة .
3 - التخيير بين الأمرين ، للجمع بين الطائفتين من الاخبار ، حكى عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين ، واحتمل ان يكون المراد به صاحب المدارك .