شرح
سعيد ، والمحقق في النافع ، والفاضل في جملة من كتبه ، ونسبه في الحدائق إلى المشهور .
القول الثاني : انه أحد المواقيت المخصوصة مخيّرا بينها ، وهو ظاهر إطلاق الشرائع والنهاية والمقنع والمبسوط والإرشاد والقواعد ، وصريح الشهيدين في الدروس والمسالك والرّوضة .
القول الثالث : انه أدنى الحلّ حكي عن الحلبي أو الحلّي كما هو ظاهر ، لان كنيته هو أبو الصلاح ، وهو من القائلين بالقول الأوّل ، كما مرّ ) واستحسنه صاحب الكفاية ، واستظهره الأردبيلي ، واحتمله قويا تلميذه صاحب المدارك .
والحكم في المسألة ، تارة : مع قطع النظر عن الروايات الخاصة المختلفة الواردة فيها ، وأخرى : مع ملاحظتها ، فنقول : .
امّا من الجهة الأولى : فلا بدّ من ملاحظة الروايات العامّة الدالة على توقيت النبي - ص - مواقيت للآفاق ، وان لكل قطر ميقاتا مخصوصا ، وانه لا يجوز لأحد ان يحرم الّا من ميقاته الذي عين له ، بضميمة الروايات الدالة على التوسعة بهذه الكيفية ، وهي : انه يجوز الإحرام من كل ميقات لمن يمرّ به ، وان كان من غير أهله ، ففي بعضها : ان رسول اللَّه - ص - وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها .
وقد وقع الكلام في : ان الروايات الأخيرة هل تختص بمن يأتي على الميقات من الخارج ، أو تشمل المقام الذي يريد الحج من مكة ؟ والظاهر هو الانصراف