شرح
الدليل . فالثمرة بالإضافة إليه ، تظهر في ثمن الهدي ، لوجوب التمتع عليه ، كما هو المفروض .
الثالث : فيما لو حصلت الاستطاعة قبل تمامية السنتين ، ويظهر من المتن ان فيها صورتين :
إحديهما : ما لو حصلت الاستطاعة قبلها ، ولكن الحج الواجب بها لا يكاد يمكن ان يقع الّا بعد تماميتهما : والظاهر أن حكمها حكم ما لو حصلت بعدهما ، من تحقق الانقلاب وثبوت حج القران أو الافراد ، والوجه فيه واضح .
ثانيتها : ما لو حصلت قبلها ، ولكن يمكن وقوع الحج الواجب بها على تقدير المبادرة إليه قبل التجاوز عن السنتين ، ولكنّه لم يأت به ، بل أخّره إلى بعدهما ، فهل يتحقق الانقلاب في هذه الصورة أم لا ؟ اختار في المتن الثاني .
والمنشأ لدعوى عدم الانقلاب : امّا الإجماع الذي تقدّم في صدر المسألة بالإضافة إلى من استطاع في وطنه ، ثم اختار مجاورة مكة .
وامّا دعوى عدم ثبوت الإطلاق فيما يدل على الانقلاب من الصحيحتين المتقدمتين .
فإن كان الأوّل : فيرد عليه ، مضافا إلى ما مرّ هناك ، من : انه لا أصل للإجماع ولا أصالة له على تقديره انه على فرض صحة الاستدلال به في ذلك المقام ، فالقدر المتيقن هو ثبوت الاستطاعة قبل المجاورة ، وامّا بعدها فلا يشمله الإجماع .
وان كان الثاني : فالوجه في الدعوى المزبورة : ان كان هو الانصراف ، فالظاهر كونه ممنوعا ، لأنه لا ينسبق إلى الذهن من ملاحظتهما الّا كون نفس الإقامة والمجاورة دخيلة في الانقلاب ، وامّا لزوم تحقق الاستطاعة بعد السنتين فلا ينتقل الذهن اليه بوجه ، بل لا يلتفت إلى مسألة الاستطاعة أصلا .
وان كان هو عدم كونهما في مقام البيان ، من هذه الجهة ، فيدفعه : ان