[ مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والأخر خارجه أو فيه ]
مسألة 1 - من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والأخر خارجه أو فيه ، لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة ، فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين ، وان كان الأفضل اختيار التمتع ، وان كان مستطيعا من أحدهما دون الأخر ، لزمه فرض وطن الاستطاعة . ( 1 )
شرح
الحج ، فراجع .
بقي الكلام في الحج الواجب بالإفساد : فإن الظاهر كونه تابعا لما أفسده ، وانه يلزم ان يكون مطابقا له ، ولا يبعد لزوم المطابقة حتى في القران والافراد . فتدبّر .
( 1 ) في هذه المسألة صورتان :
الصورة الأولى : ما إذا كان أحد الموطنين أغلب عليه من الأخر ، بمعنى كون الإقامة فيه أكثر والسّكونة فيه أغلب : وقد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في لزوم فرض الأغلب ، فإن كانت إقامته فيما دون الحدّ أغلب يجب عليه القران أو الافراد ، وان كانت إقامته في خارج الحدّ أو في نفس الحدّ ، بناء على لزوم التمتع فيه - أيضا - أكثر ، ففرضه التمتع .
والأصل في المسألة ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر - ع - قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ، لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر - ع - : أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ؟ قال : فلينظر أيّهما الغالب عليه ، فهو من أهله .
ورواها الشيخ بإسناده عن زرارة مثله . « 1 » والظاهر أن ضمير التثنية في الجواب يرجع إلى البلدين لا إلى الأهلين ، بقرينة
هامش
( 1 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب التاسع ح - 1 .