تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه . « 1 » قال صاحب الجواهر في تقريب الاستدلال بها : « فالوقف صالح لإنشاء الإحرام فكذا انقلابه أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الافعال فلا يكونان أسوء حالا ممن أحرم من عرفات - مثلا - ولم يدرك الا المعشر » بل في كلام بعض دلالتها على المقام بالأولوية . ويرد عليه ان مقتضى ظهورها في كون الإحرام من حيث أمكن واجبا في موردها ومقتضى ملاحظة مواردها اختصاص الحكم بمن كان الحج واجبا عليه ولم يتحقق منه الإحرام في مكة لنسيان أو جهل أو عصيان أو مانع غيرها فإنه يجب عليه ان يحرم من حيث أمكن واما الصبي الذي لا يجب عليه الحج ولا يكون مكلفا به فلا يستفاد حكمه منها وانه إذا بلغ قبل الوقوف بالمشعر يقع حجه حجة الإسلام ولذا اكتفى السيد في الجواب عن هذا الوجه بقوله وفيه ما لا يخفى . الرابع الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ففي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه - ع - قال من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة . « 2 » ورواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه - ع - قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج . « 3 » ورواه الصدوق مثله الا أنه قال على خمسة من الناس . وغير ذلك من الروايات الدالة على ذلك . وأورد السيد في العروة على الاستدلال بهذه الطائفة بأن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام . واعترض عليه أكثر الشراح بعدم اختصاص موردها بمن لم يحرم بل يعمه
هامش
( 1 ) ئل أبواب المواقيت الباب الرابع عشر ح - 8 ( 2 ) ئل أبواب الوقوف بالمشعر الباب الثالث والعشرون ح - 8 ( 3 ) ئل أبواب الوقوف بالمشعر الباب الثالث والعشرون ح 10