تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
ان يكون مستند المجمعين شيئا من الوجوه الآتية فلا بد ملاحظتها . الثاني الروايات المتعددة الواردة في العبد إذا أعتق وأدرك المشعر بعده الدالة على اجزائه عن حجة الإسلام مثل رواية شهاب عن أبي عبد اللَّه - ع - في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال يجزى عن العبد حجة الإسلام ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج . « 1 » ورواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - مملوك أعتق يوم عرفة قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج . « 2 » وغيرهما من الروايات الدالة على ذلك بتقريب ان المستفاد منها حكم عام بالإضافة إلى كل من كان ناقصا - ولأجله لا يكون عليه حجة الإسلام - إذا كمل وأدرك المشعر كاملا يكون حجة مجزيا عن حجة الإسلام فلا فرق بين العبد وبين غيره من الصبي والمجنون في هذه الجهة أصلا ويمكن الإيراد عليه بأنه مع عدم تعرض شيء من الروايات الواردة في العبد لعلة الاجزاء حتى يتعدى عن موردها إلى سائر موارد وجود العلة لا بد من القطع بالملاك والمناط ومن الواضح انه لا مجال لتحقق هذا القطع خصوصا بعد ملاحظة عدم الاجزاء في بعض الموارد المشابهة كما قاله السيد في العروة حيث ذكر ان لازم إلغاء الخصوصية الالتزام بالاجزاء فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به . الثالث الأخبار الدالة على أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه مثل رواية علي بن جعفر - ع - عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام - قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السابع عشر ح - 1 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السابع عشر ح - 2