تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

[ مسألة 5 - الهدى على الولي وكذا كفارة الصيد ]

مسألة 5 - الهدى على الولي ، وكذا كفارة الصيد ، وكذا سائر الكفارات على الأحوط . ( 1 ) وفي بعض النسخ : على الأقوى .
شرح
نعم في مسألة الإحجاج إذا كان حفظه موقوفا على السفر به فمئونة السفر على الصبي وفي ماله وكذلك إذا كان السفر مصلحة له نعم في هذه الصورة أيضا لا تكون مئونة الإحجاج في ماله كشراء ثوبي الإحرام له وأمثاله لعدم ارتباطه بما يتعلق بالصبي من الحفظ والمصلحة كما لا يخفى . وقد استدل عليه في الجواهر بأنه أولى من فداء الصيد الذي نص عليه في خبر زرارة قال : فما عن الشافعي في أحد الوجهين من الوجوب في مال الصبي كأجرة المعلم واضح الضعف خصوصا بعد وضوح الفرق بان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ولو فاته لم يدركه بخلاف الحج والعمرة . ( 1 ) البحث في هذه المسألة يقع في مقامات : المقام الأول في الهدى قال في الجواهر : وكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي . والدليل على وجوبه على الولي ما عرفت من أن الإحجاج عمل يصدر من الولي بعنوان الاستحباب فما يتعلق به من النفقة يكون مرتبطا بالولي ولا وجه للثبوت في مال الصبي بعد عدم عود نفع اليه بوجه والأولوية بالإضافة إلى كفارة الصيد المذكورة في المسألة السابقة جارية هنا أيضا فإنه إذا كانت الكفارة في قتل الصيد الذي هو عمل اختياري للصغير ثابتة على الولي فالهدى بطريق أولى كما لا يخفى . وقد استدل على عدم ثبوته في مال الصبي - مضافا إلى ما ذكر - بروايات : منها صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله : قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم . . « 1 » . قال في « المستمسك » في مقام الاشكال على الاستدلال بالرواية : واما صحيح
هامش
( 1 ) ئل أبواب أقسام الحج الباب السابع عشر ح - 5