تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

[ مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ]

مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به فمئونة أصل السفر - ح - على الطفل لا مئونة الحج به لو كانت زائدة . ( 1 ) .
شرح
وربما يتوهم دلالة صحيحة زرارة المتقدمة أيضا على ذلك نظرا إلى قوله - ع - : وان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه . « 1 » فإن الإتيان بصيغة الجمع مع كون المفروض في المورد حج الرجل بابنه وهو صغير لا يناسب الا مع جواز تلبية غير الولي من الحجاج المتعددين لأنه لا معنى للزوم تلبية الجميع وبعبارة أخرى المفروض في الرواية بلحاظ هذا التعبير تعدد الحاج فإضافة التلبية إلى الجميع لا يكاد يصح الا مع صحة تلبية غير الولي كما لا يخفى . وفيه ان ذيل الرواية قرينة على كون التعدد المفروض في الرواية تعدد الأولياء والصغار فكما ان الجمع ثابت في ناحية الأولياء كذلك متحقق في ناحية الصغار وذلك قوله - ع - يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم . . فلا دلالة للرواية على تلبية غير الولي بل كل ولى يتصدى لتلبية صغيره ولأجله يصح التعبير بقوله : لبّوا عنه والجمع بين هذا التعبير وبين كون المفروض في أول الرواية هو حج الرجل بابنه هو حمله على كون المراد به هو الجنس القابل لإرادة الجمع منه فتدبر جيدا . ( 1 ) حيث إن إحجاج الصبي عمل يصدر من الولي بعنوان الاستحباب وما يترتب عليه من الثواب انما يكون عائدا إلى الولي لا إلى الصبي وعليه فإذا كان الإحجاج متوقفا على السفر المستلزم لثبوت النفقة زائدة على الحضر فلا وجه لثبوتها في مال الصبي بوجه بعد عدم كونها غبطة له دنيوية ولا مصلحة له أخروية أصلا وان كان مجرد المصلحة الأخروية أيضا غير كاف ظاهرا فان التصدق بمال الطفل لا يجوز وان كان له .
هامش
( 1 ) ئل أبواب أقسام الحج الباب السابع عشر ح - 5