شرح
سعيد والشيخ في نذر الخلاف ، وفي محكي كشف اللثام انه يحتمله كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب .
الثالث سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك ، وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس ، وقد حكى هذا القول عن الحلي والعلامة في الإرشاد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع .
الرابع وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقع المكنة مع عدم اليأس ، نسب إلى العلامة في المختلف وحكى عن ظاهر المسالك والروضة .
الخامس وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقع المكنة مع الإطلاق وقد اختاره في المدارك .
وذكر السيد بعد نقل الأقوال ان مقتضى القاعدة هو القول الثالث ولكن مقتضى الجمع بين الروايات الواردة هو القول الثاني وهو الذي اختاره الماتن - قدس سره الشريف - وعليه فاللازم البحث من جهتين :
الأولى فيما تقتضيه القاعدة وفي هذه الجهة ان كان النظر مقصورا على مسألة النذر وشروط انعقاده وصحته فالحق ما افاده السيد - قده - من أن مقتضى القاعدة هو القول الثالث لكن مع تبديل كلمة « السقوط » في الفرضين الأولين بعدم الانعقاد والكشف عنه لان ما هو المعتبر في صحة النذر وانعقاده هي القدرة الواقعية على الإتيان بالمتعلق والوفاء بالنذر في ظرف العمل والوفاء فمع تحقق القدرة بهذه الكيفية ينعقد النذر ويصح ولو كان عاجزا حال الصيغة والالتزام ومع عدم تحققها كذلك لا يكاد ينعقد ولو كان قادرا حال النذر كما أن المعتبر هي القدرة الواقعية والعلم بها حال النذر لا دخل له في الانعقاد كما أن الجهل بها لا يقدح فيه بعد انكشاف الخلاف وظهور تحقق القدرة .
وعلى ما ذكرنا فمقتضى القاعدة في صورة العجز عن المشي الكشف عن البطلان