تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

[ مسألة - 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا ]

مسألة - 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنة أم لا ، مع اليأس عن بعدها أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بالمقدار الميسور بل لا يخلو عن قوة ، وهل الموانع الأخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أولا وجهان ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني . ( 1 )
شرح
ظاهره حج التمتع مع عدم سعتها لها وكونها يسيرة في الصدقة مع عدم إمكان حج الافراد بها في مقابل فتوى بعض فقهاء العامة القائل بلزوم التصدق بمجرد عدم السعة للحج الموصى به وعليه فالظاهر من الرواية غير ما هو محل البحث في المقام وهو ركوب بعض الطريق ومشى البعض الأخر . ويؤيد كون المراد من السؤال هو الموت هو ان السائل سئل عن قضية واقعة في الخارج ولا مجال لحملها على كون الرجل الناذر قد مشى المقدار المذكور وانصرف عن البقية وعن فعل الحج رأسا كما أنه لا مجال لحملها على تحقق الركوب منه في الباقي وتحقق اعمال الحج منه لأنه لا يناسب لزوم صرف مقدار النفقة المصروفة خارجا في بقية الطريق والاعمال في التصدق فينحصر ان يكون المراد هو الموت بعد تحقق المشي بالمقدار المذكور . ثم إنه على الاحتمال الأخر تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار لأن مفادها معرض عنه عند الأصحاب فتخرج عن الحجية . ( 1 ) في أصل المسألة وهو ما لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره أقوال خمسة ذكرها السيد - قده - في العروة : الأول وجوب الحج عليه راكبا مع سياق بدنة ، نسب هذا القول إلى الشيخ وجماعة ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه . الثاني وجوبه كذلك بلا سياق . وهو المحكي عن المفيد وابن الجنيد وابن