[ مسألة - 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا ]
مسألة - 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا فمع كونه موسعا يأتي به ، ومع كونه مضيقا تجب الكفارة لو خالف دون القضاء ولو نذر المشي في حج معين واتى به راكبا صح وعليه الكفارة دون القضاء ، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل . ( 1 )
شرح
يمكن ان يتحقق المشي بالإضافة إليهما وبعد عدم الانعقاد لا يبقى وجه لوجوب القيام عليه في المعبر .
واما على الفرض الثاني فهما خارجان عن دائرة متعلق النذر فلا مجال أيضا لوجوب القيام فيه فالرواية على كلا التقديرين مخالفة للقاعدة لكن استناد المشهور إليها يوجب الفتوى على طبقها والحكم بلزوم القيام .
ثم إنه ذكر السيد - قده - في العروة بعد الحكم بضعف الرواية ان التمسك بقاعدة « الميسور » لا وجه له وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام .
ومراده ان « المشي » يشتمل على خصوصيات ثلاثة : كون الرجلين على الأرض والقيام والتحرك فإذا صار الأوّل معسورا فالميسور وهو الأمر ان الآخران لا يسقط بسقوطه فمراده من القيام المنفي هو القيام فقط لا القيام مطلقا .
لكن المهم في عدم جريان القاعدة المزبورة - على فرض تماميتها وسعة دائرة شمولها - ان القيام ولو كان مع التحرك لا يكون ميسورا للمشي أصلا فإن القيام كذلك في السفينة مع كون التحرك إلى المقصد والقرب اليه انما يتحقق بها ولا أثر للتحرك فيها قائما بوجه بالإضافة إليه فهو لا يكون ميسورا للمشي أصلا بنظر العرف ولكن بعد تمامية الاستدلال بالرواية لا حاجة إلى القاعدة بوجه فالأقوى ما في المتن .
( 1 ) الكلام في ركوب الكلّ في الفروض الثلاثة المذكورة في المتن يقع من جهتين : تارة من جهة القضاء والكفارة وأخرى من جهة صحة الحج الذي أتى به راكبا وبطلانه .
اما الكلام من الجهة الأولى ففي الفرض الأوّل الذي يكون النذر موسعا