تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
من عرفات . وجه الأول ان طواف النساء وان كان خارجا من الحج وليس من اجزائه الّا انه بنظر العرف يكون معدودا من اجزائه ولا محالة يكون مشمولا للالتزام النذري . ووجه الثاني جملة من الروايات الصحيحة التي منها رواية إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا - عليه السّلام - قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شيء . « 1 » ورواية جميل قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي . « 2 » ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال سألته متى ينقطع مشى الماشي قال إذا رمى الجمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا . « 3 » وغير ذلك من الروايات الدالة على ذلك . واما القول بان المنتهى هي الإفاضة من عرفات فمستنده هي رواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - متى ينقطع مشى الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات . « 4 » قال في الوسائل بعد نقل الرواية : « أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه » . وعلى تقدير عدم صحة شيء من الحملين تكون الرواية معرضا عنها لما مرّ من أنه لم يعرف القائل بمفادها ، واما الروايات المتقدمة فحيث انه لم يثبت اعراض المشهور عنها لعدم ثبوت الشهرة فاللازم الأخذ بمفادها والفتوى على طبقها كما في المتن .
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج الباب الخامس والثلاثون ح - 3 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج الباب الخامس والثلاثون ح - 2 ( 3 ) ئل أبواب وجوب الحج الباب الخامس والثلاثون ح - 4 ( 4 ) ئل أبواب وجوب الحج الباب الخامس والثلاثون ح - 6