تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
فاللازم الالتزام بمفادها . نعم ربما يقع الكلام في الصحيحة في اختصاصها من حيث الدلالة بهذه الصورة نظرا إلى اختصاص ما نقله الامام - ع - بها أو عدم الاختصاص نظرا إلى أن السؤال فيها عن نذر الإحجاج المعلق على أن تضع الجارية غلاما ذكرا من دون إشارة إلى وقوع المعلق عليه وعدمه وعلى التقدير الأول هل المراد هو الوقوع في زمان حياة الناذر أو الوقوع بعد موته ففي الفرض الأول لا بد وان يكون محط النظر هو السؤال عن وجوب الوفاء بالنذر بعد تحقق المعلق عليه ويكون انطباق الجواب عليه انما هو بلحاظ الأولوية نظرا إلى أنه إذا كان حصول المعلق عليه بعد الموت موجبا للقضاء عن الميت مما تركه فحصوله في زمان الحياة أولى بتحقق الوجوب ولزوم الوفاء بالنذر . وفي الفرض الثاني ينطبق الجواب على مورد السؤال لأنه - ح - لا بد وان يكون محط نظر السائل لزوم القضاء عنه بعد الموت إذا تحقق المعلق عليه بعده . كما أنه على التقدير الثاني الذي مرجعه إلى عدم تحقق المعلق عليه بوجه لا بد وان يكون محط النظر هو السؤال عن وجوب الوفاء بعد عدم تحقق المعلق عليه أصلا وعليه لا ينطبق الجواب على السؤال أصلا . وربما يقال بان المستفاد من الخبر صدرا وذيلا ومن تطبيق الامام - ع - ما نقله عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله على ما سأله السائل ان نذر الإحجاج مما يجب قضائه بعد الموت سواء كان مطلقا أو معلقا وسواء مما تمكن منه أم لا . ولكن الإنصاف ان استفادة الضابطة الكلية بالنحو المذكور من الصحيحة مشكلة جدا فإنه وان كان السؤال في نفسه مجملا ولم يقع استفصال في الجواب بل اقتصر على نقل ما قاله الرسول صلّى اللَّه عليه وآله في مورد خاص الا ان تعميم حكم النبي صلّى اللَّه عليه وآله بوجوب القضاء لمثل صورة عدم التمكن مما لا سبيل اليه فضلا عما إذا احتمل الشمول