شرح
ثانيها ما اختاره المحقق في الشرائع حيث قال : « ولا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه وكذا يمين المرأة والمملوك الا ان يكون في فعل واجب أو ترك حرام » ومقتضاه استثناء صورة ما إذا كان في فعل الواجب أو ترك الحرام من قوله - ص - لا يمين للولد مع والده .
ثالثها ما نفى عنه البعد في المتن واستظهره السيد - قده - من الكلمات من عدم الفرق بين الموارد أصلا حتى ما إذا كان في فعل واجب أو ترك حرام وان احتاط وجوبا في المتن بالإضافة إليهما .
ويرد على ما افاده صاحب الجواهر أولا انه لو سلم كون المقدر هي المعارضة والمنع لكن الظاهر من الرواية بلحاظ عدم وقوع التعرض فيها لمتعلق اليمين من الفعل أو الترك الذي يراد بسبب اليمين والالتزام إيجاده في الخارج بل التعرض فيها انما هو لنفس اليمين والنفي قد تعلق بطبيعتها وعليه فالظاهر تعلق المعارضة والمنع بنفسها التي هي التزام من الولد والزوجة فالمراد ان نفس الالتزام اليميني إذا كان ممنوعا من قبل الوالد أو الزوج فلا ينعقد الالتزام ولا يترتب عليه آثاره واحكامه فلا مجال لجعل المنفي نفس الالتزام وإضافة المنع إلى متعلقه فإنه خلاف الظاهر جدّا .
وثانيا ان حمل الرواية على المعنى المذكور يوجب الالتزام بأمرين يكون كل واحد منهما خلاف الظاهر :
أحدهما الالتزام بكون مفادها هو مفاد قوله : لا يمين في المعصية على ما ورد في بعض الروايات فهل يكون المتفاهم عند العرف من الروايتين امرا واحدا أو انه لا ينبغي إنكار كون المستفاد من إحديهما غير ما يستفاد من الأخر مع أنه على تفسير صاحب الجواهر لا بد من الالتزام بوحدة المفاد كما لا بخفي .
ثانيهما ان ظاهر الرواية كون العناوين الثلاثة المذكورة فيها وهي عنوان الوالد والمولى والزوج لها خصوصية ناشئة عن أهميتها وعظمتها عند الشارع بحيث