تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

[ مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد اذن الزوج والوالد ]

مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد اذن الزوج والوالد ولا تكفي الإجازة بعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك ، ويعتبر اذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة واما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فيه ، كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى ، والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة وعدم شمول الولد لولد الولد ، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، ولا تلحق الأم بالأب ، ولا الكافر بالمسلم ( 1 )
شرح
ومن الكافر المقر باللّه واما الكافر المحتمل فذكر كلمة « للَّه » بالنسبة إليه لا بد وان يكون بنحو الرجاء الذي مرجعه إلى التعليق ومفاده انه ان كان اللَّه موجودا فله على كذا فلا دلالة لعبارة المتن على خلاف ما ذكره صاحب الجواهر فتدبر . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مباحث : المبحث الأول في اليمين وفي اعتبار اذن الزوج والوالد في انعقاد يمين الزوجة والولد وكذا اذن المولى في انعقاد يمين المملوك احتمالات بل أقوال ثلاثة : الأول : ما اختاره الماتن - قدس سره الشريف - تبعا للمحكي عن الإرشاد والمسالك والرياض من اعتبار الإذن السابق وعدم كفاية غيره حتى الإجازة اللاحقة . الثاني : انه يعتبر في انعقاد اليمين التي هي محل البحث الإذن الذي هو أعم من السابق والإجازة اللاحقة . الثالث : ما نسب إلى الأكثر بل المشهور من عدم اعتبار الاذن والإجازة بل للزوج والوالد حل يمين الزوجة والولد وانه لا يجب العمل بها مع عدم رضاهما إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو اذن فمع النهى السابق لا ينعقد ومع الاذن يلزم ومع عدمهما تنعقد ولهما الحلّ وقد نفى البعد عن قوة هذا القول السيد - قده - في العروة . ومستند المسألة طائفة من الروايات الواردة في المقام والاختلاف انما نشأ من الاختلاف في مفادها ومدلولها وعمدة تلك الروايات صحيحة منصور بن حازم