شرح
مفوتة لوجوب العمل بالشرط فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث انا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة وان قلنا إن النهى التبعي لا يوجب البطلان فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة » .
ويرد : على أصل توجه الاشكال وإيراد السؤال ان المقايسة باطلة من رأس لأنه في المقام يكون هنا عناوين ثلاثة :
أحدها : حجة الإسلام الواجبة فورا ففورا وثبوتها لمن استقر عليه الحج .
ثانيها : الحج النيابي عن الغير .
ثالثها الإجارة والاستيجار على الحج النيابي . وفي مخالفة الشرط في المثال المذكور لا يكون الا عنوانان :
أحدهما : الإعتاق الذي شرط على المشروط عليه إيجاده في ضمن البيع منه .
ثانيهما البيع الواقع من المشتري مكان الإعتاق وهو مخالفة للشرط الذي يجب الوفاء به ومن المعلوم ان البيع الثاني في هذه المسألة انما هو مثل الحج النيابي في المقام فإنه في كليهما وقع العمل مخالفة للتكليف المتوجه اليه اما لأجل كونه أهم واما لوجوب الوفاء بالشرط والمفروض الصحة في المسألتين فلا مجال لسؤال الفرق كما أنه لا مجال لمقايسة البيع في مسألة مخالفة الشرط بالاستيجار على الحج النيابي في المقام نعم لو وقع استيجار على البيع الثاني هناك وحكم بصحة الإجارة يبقى سؤال الفرق بين المسألتين فاصل إيراد السؤال في كلام السيد - قده - في غير محله .
واما الجواب : فعلى تقدير الإغماض عن بطلان السؤال فيبتني على ملاحظة ان دليل وجوب الوفاء بالشرط وهو قوله - صلّى اللَّه عليه وآله - : المؤمنون عند شروطهم يجرى فيه احتمالات ثلاثة :