[ مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ]
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ، ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسدا ، ولو شك في فساده يحمل على الصحة . ( 1 ) .
شرح
نعم ذكر السيد - قده - في العروة مسألة عدم العلم بفتوى المجتهد وذكر فيها وجهين : وجوب الاحتياط والرجوع إلى تقليد الوارث أو الوصي في هذه الصورة .
ويرد عليه انه مع جعل المدار تقليد الميت لا مجال للرجوع إلى غيره مع عدم العلم بفتوى مجتهده بل يتعين الاحتياط للوصول إلى فتوى مجتهده أو البراءة وبالجملة لا يجتمع ما ذكره مع جعل المدار تقليد الميت كما لا يخفى .
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأول : ما لو علم الوارث استطاعة الميت من جهة المال ولم يعلم تحقق سائر الشرائط الدخيلة في أصل التكليف ووجوب الحج كالاستطاعات الثلاثة الآخر لا يجب عليه القضاء عن الميت لعدم إحراز توجه التكليف اليه وثبوت وجوب الحج عليه لأن المفروض الشك في تحقق بعض شرائط الوجوب فتوجه التكليف اليه مشكوك ومقتضى أصالة البراءة العدم ومع عدمه لا يبقى موضوع لوجوب القضاء على الوارث نعم لو كان هناك امارة على تحقق سائر الشرائط أو أصل محرز لها كما إذا قامت البينة على وجود الاستطاعات الثلاثة في عام الاستطاعة المالية أو كان مقتضى الاستصحاب ذلك يجب القضاء على الوارث لفرض وجود الدليل على توجه التكليف إلى الميت كما هو ظاهر .
الثاني : ما لو علم استقراره عليه وانه كان جميع الشرائط للوجوب متحققة ومع ذلك أهمل ولم يأت بالحج في عام الوجوب وشك في إتيانه بعد الاستقرار ففي المتن الحكم بوجوب القضاء عنه واحتمل في العروة - بعد استظهار الوجوب