[ مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق ]
مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق فان مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، وان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وان كان موته بعد الإحرام على الأقوى ، كما لا يكفى الدخول في الحرم قبل الإحرام كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين ، ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال ، والظاهر أنه لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال ، والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه ، والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء ، وفي الافسادي تفصيل ، ولا يجرى فيمن لا يستقر عليه الحج فلا يجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما . ( 1 )
شرح
البعث من بلد المنوب عنه بل المراد هو بعثه مكانه في الإتيان بالحج وتحقق المناسك منه فالظاهر حينئذ هو الكفاية من الميقات .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأول : فيمن استقر عليه الحج وقد مات في الطريق قبل ان يتم اعمال الحج ويأتي بمناسكه وفيه صور :
الأولى : ما إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم وقد نفى في محكي « المدارك » وجدان الخلاف في الاجزاء عن حجة الإسلام وعدم لزوم القضاء عنه على الوارث بل عن « المنتهى » الإجماع عليه ويدل عليه صحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام قال في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق فقال : ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام . « 1 » وعدم فرض الإحرام في الموت في الحرم لعله لأجل تحقق الإحرام من الميقات قبل دخول الحرم نوعا وندرة تحقق النسيان للإحرام من الميقات ودخول الحرم
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السادس والعشرون ح - 1