شرح
زائد بخلاف الجملات المذكورة في نقل المفيد فإنها تشتمل على حكم زائد وهو اعتبار الرجوع إلى الكفاية .
مدفوعة بان الأمر وان كان كذلك الا ان الملاك في ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ليست هذه الزيادة بل زيادة العبارة والجملة والكلام والكلمة بشرط ان لا يكون مجرد العبارة فقط بل دالا على أمر زائد فلا مجال للترجيح في المقام .
فانقدح من جميع ما ذكرنا انه لا مجال لاستفادة الاعتبار من الرواية وان قلنا بوثاقة أبي الربيع واعتبار نقل المفيد وترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة .
ومنها ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد - عليهما السّلام - في حديث شرائع الدين قال : وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وان يكون للإنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع اليه بعد حجه . « 1 » .
ودلالتها على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الموجبة للحج واضحة ولكنها ضعيفة من حيث السند .
ومنها رواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال سأله حفص الأعور وانا اسمع عن قول اللَّه - عز وجل -وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاقال ذلك القوة في المال واليسار قال فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم الحديث . « 2 » ومثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللَّه - ع - عن قوله تعالى
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع ح - 4
( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع ح - 3