[ مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا ]
مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب وكذا لو لم يكن إثبات الدين ، ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه ، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وان علم بأدائه لو طالبه .
ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفى عن حجة الإسلام ، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل اجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع .
شرح
( 1 ) منه لا يكون مجوزا لترك الحج لعدم استناده إلى الحج بل انما يرتكبه بسوء الاختيار واللازم عليه تركه ولا يوجب ذلك سقوط الحج بوجه .
الفرع الثالث : ما إذا كانت عنده زوجة ولكن لا حاجة له إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج فإنه لا يجب عليه الطلاق والإتيان بالحج فإنه من قبيل تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب كما مرّ مرارا .
( 1 ) في هذه المسألة أيضا فروع : الأول : لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار أصل المئونة أو تتميمها فتارة يكون الدين حالا وأخرى يكون مؤجلا .
ففي الصورة الأولى ان كان المديون موسرا معترفا بثبوت الدين باذلا له إلى الدائن من دون مطالبة لا شبهة في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج وكذلك إذا توقف بذله على مجرد المطالبة فإنه يجب الاقتضاء - حينئذ - لأنه يصدق عليه أنه يكون عنده