تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

[ مسألة 16 - لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها ]

مسألة 16 - لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المئونة أو متممة لها ولو كانت قليلة . ( 1 )
شرح
فان إمكان الاعتياض ظاهر في الصورة الآتية فتدبر . الصورة الثانية ما إذا لم تكن موجودة عنده وبيده بل أمكنه تحصيلها وقد فرق بينهما السيد في العروة ويشعر إليه عبارة المتن نظرا إلى عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى قال : الا إذا حصلت بلا سعى منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا . وأورد عليه بعض الاعلام في الشرح بما حاصله تحقق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضا لأن المفروض وجود ما يحج به عنده ولا مانع من صرفه في الحج الا العسر والحرج وهو منتف بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة بلا حرج وليس هذا من قبيل تحصيل الاستطاعة الذي لا يكون واجبا قطعا لحصولها بالفعل لثبوت الزاد والراحلة ولو قيمة وعدم استلزام وجوب الحج للحرج أصلا على ما هو المفروض فالحكم في الصورتين هو وجوب البيع للحج . ( 1 ) لا إشكال في أنه لو زادت المذكورات كالدار - مثلا - على شأنه بحسب العين يكون اللازم بيع الزيادة لو كانت بمقدار المئونة أو متممة لها وقد ادعى القطع بذلك صاحب الجواهر تبعا للدروس وغيرها ولو لم يمكن بيعها الا ببيع المجموع يجب أيضا كما هو ظاهر . واما لو كانت الزيادة لا بحسب العين بل بحسب القيمة ففي المسألة قولان : الأول ما اختاره صاحب الجواهر تبعا للتذكرة والدروس والمسالك وغيرها من وجوب التبديل وشراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها وصرف الباقي في الحج لان الدليل على استثناء المذكورات هي قاعدة الحرج وهي لا تجري في