تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

القول في قدرها

وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللّبن ، والصاع أربعة أمداد ؛ وهي تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ؛ وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال ، فيكون بحسب حُقّة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال - نصف حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين . وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات 1 .
شرح
1 - قد مرّت « 1 » الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ مقدار زكاة الفطرة في جميع ما يدفع بعنوانها صاع ، من دون فرق بين مثل الحنطة وغيره . وقد عرفت « 2 » أنّ الفرق بينه وبين غيره بالاكتفاء بمقدار النصف كان من مبتدعات عثمان ومعاوية ، وأنّ السيرة الثابتة في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله كانت على
هامش
( 1 ) ( ، 2 ) في ص 346 - 349 ( 2 )