القول في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء 1 .
شرح
1 - قد وقع الاختلاف بينهم في مبدأ وقت الوجوب ، فعن الفاضلين « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وجملة من الفقهاء « 3 » ، بل المنسوب إلى المشهور بين المتأخّرين « 4 » ، أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط ، ومرادهم من ذلك كما عرفت « 5 » إدراك شهر رمضان ولو لحظة قبل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 175 ، المعتبر 2 : 611 ، قواعد الأحكام 1 : 359 ، تذكرة الفقهاء 5 : 391 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2 : 440 .
( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 451 - 452 .
( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 209 ، الاقتصاد : 429 ، مصباح المتهجّد : 665 ، شرح جمل العلم والعمل : 267 ، الوسيلة : 131 ، السرائر 1 : 469 ، منتهى المطلب 8 : 475 ، الدورس الشرعيّة 1 : 248 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 199 ، مفاتيح الشرائع 1 : 219 مفتاح 248 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 12 : 297 ، مصابيح الظلام 10 : 613 .
( 5 ) في ص 333 .