تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مسألة 3 : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه ، لامن الأدون أو الشعير 1 .
شرح
1 - يدلّ على أفضليّة إخراج التمر الروايات المتعدّدة ، مثل : صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث في صدقة الفطرة - قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ « 1 » . وفي الوسائل : يعني : الحنطة والشعير والزبيب . وموثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة ؟ قال : التمر أفضل « 2 » . وصحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة ؛ وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، الحديث « 3 » . والعلّة تدلّ على أفضليّة الزبيب بعد التمر ، كما أنّه ربما تشعر بأنّه يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة وإن كان يتحقّق بدونها الإجزاء ، كالمثال المذكور في المتن .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 75 ح 210 ، الاستبصار 2 : 42 ح 134 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 349 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 85 ح 247 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 350 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 4 . ( 3 ) الفقيه 2 : 117 ح 505 ، علل الشرائع : 390 ح 1 ، الكافي 4 : 171 ح 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 85 ح 248 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 351 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8 .