تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
دخول ليلة العيد ، كما صرّح به الماتن قدس سره سابقاً « 1 » . وعن السيّد صاحب المدارك « 2 » وجماعة آخرين « 3 » ، أنّ وقتها طلوع الفجر من يوم العيد ، وقد اختاره بعض الأعلام قدس سره في التعليق على العروة « 4 » . وربما يستدلّ للمشهور بما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلّاعلى من أدرك الشهر « 5 » . ونوقش في السند بالضعف من جهة أنّ الراوي عن معاوية بن عمّار هو علي بن أبي حمزة البطائني الكذّاب المعروف « 6 » ، ولكن يدفع المناقشة استناد المشهور إلى هذه الرواية والفتوى على طبقها ، بعد توضيح فتوى المشهور بإدراك شهر رمضان ولو لحظة منه ، كما عرفت ، والتعبير بالوجوب بغروب الشمس لا ينافيه بعد تحقّق الفصل - ولو كان قليلًا - بين الغروب والمغرب الشرعيّ ، كما تقرّر في محلّه « 7 » . والإشكال في الرواية بقصور الدلالة - نظراً إلى أنّها لا تدلّ على مبدأ وقت
هامش
( 1 ) في ص 333 . ( 2 ) مدارك الأحكام 5 : 344 . ( 3 ) المقنعة : 249 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 80 ، الكافي في الفقه : 169 ، المراسم العلويّة : 136 ، النهاية : 191 ، المبسوط 1 : 242 ، المهذّب 1 : 176 ، غنية النزوع : 127 ، كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 428 . ( 4 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 463 - 464 . ( 5 ) تقدّمت في ص 333 . ( 6 ) المناقش هو السيّد الخوئي قدس سره في المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 461 . ( 7 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة 1 : 162 - 191 .