شرح
متعدّدة ، بل متظافرة ، مثل :
رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينسىء أو يعين ( يعير خ ل ) فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَّين ، إنّما الزكاة على صاحب المال « 1 » .
ومثلها بعض الروايات الأخر « 2 » . ومن المعلوم أنّه لا يطلق عنوان صاحب المال إلّاعلى المالك الشخصي .
وقد فرَّع في المتن على اعتبار هذا الأمر عدم وجوب الزكاة في الموهوب إلّا بعد قبضه ؛ نظراً إلى عدم حصول الملكيّة قبله ، ولذا لو مات الواهب قبل قبض المتّهب ينتقل إلى ورثته دونه ، وكذا في القرض .
وأمّا حصول الملكيّة للموصى به في الوصيّة ، فيتوقّف - مضافاً إلىحصول وفاة الموصي - على قبول الموصى له ، وهو وإن كان مورداً للاختلاف ، إلّاأنّه قد قوّى الماتن توقّف حصول الملكيّة له على قبوله ، وقد تقدّم منّا التحقيق في ذلك في كتاب الوصيّة ، فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 521 ح 12 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 103 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 93 - 95 و 103 - 104 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 و 9 .
( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الوصيّة : 140 .