تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّها فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائباً عنه وإن‌كان احتبسه « 1 » . والظاهر أنّ المقصود من قوله عليه السلام : « احتبسه » هو كون المتصدّي للحبس نفسه . وحكي عن المحقّق الهمداني قدس سره أنّ في بعض النسخ « احتسب » ؛ أي وإن‌كان المالك حسب المدفون من أمواله « 2 » . وكيف كان ، فلا خدشة في دلالة الرواية على عدم وجوب الزكاة في المال الغائب ؛ لعدم القدرة على التصرّف الخارجي فيه نوعاً ، خصوصاً في مثل مورد الرواية ، فتدبّر . وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد ، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء . قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتّى يجيء . قلت : فإذا هو جاء أيزكّيه ؟ فقال : لا حتّى يحول عليه الحول في يده « 3 » . وبهذا القيد الأخير يقيّد الإطلاق في الرواية السابقة . كما أنّه بهاتين الروايتين يُجاب عن صاحب الوسائل ، حيث إنّه ذكر في عنوان الباب الخامس من أبواب من تجب عليه الزكاة « فإن غاب - يعني
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 519 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 93 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1 . ( 2 ) مصباح الفقيه ( كتاب الزكاة ) : 11 ، الطبعة الحجريّة سنة 1364 ، والحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 35 . ( 3 ) الكافي 3 : 524 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 37 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )