شرح
عنه زكاة الفطرة كأنّه كان مفروغاً عنه عند السائل .
وصحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك « 1 » .
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه « 2 » . وتطبيق عنوان العيال على الضيف الذي هو مورد السؤال بمنزلة العلّة المعمّمة والمخصّصة ، فيدلّ على وجوب الفطرة عن الضيف الذي يعدّ عيالًا له ، ولا يبعد أن لا يكون من مصاديقه المدعوّون لخصوص الإفطار ليلة العيد ، كما ربما يتد أول بل يعتبر أن يكون الضيف وارداً عليه محسوباً من عياله عرفاً ، كما أنّه يعمّم الحكم بالإضافة إلىمن يعوله وإن لم ينطبق عليه عنوان الضيف .
وكيف كان ، فالصحيحة ظاهرة في الوجوب بالإضافة إلى كلّ من يعول ولو كان مملوكاً . ثمّ إنّ في الضيف أقوالًا متعدّدة للمتقدّمين والمتأخّرين ، والمستفاد من الصحيحة ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 116 ح 497 ، الكافي 4 : 173 ح 16 ، تهذيب الأحكام 4 : 72 ح 196 ، وص 332 ح 1041 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 327 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 327 - 332 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 5 .