شرح
وعدم التعدّد فيهما ، ولا تقدح المناقشة في سند هذه الرواية ، بعد الحكم بصحّة الرواية الثانية التي هي عبارة عمّا رواه معاوية بن عمّار ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر . وسألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا « 1 » .
وعمدة المناقشة ترجع إلى الدلالة من جهة ما ربما يقال : إنّ مفادها لا ينطبق على المشهور ؛ إذ قد جعل الاعتبار فيها بإدراك الشهر ، ومعنى ذلك استجماع الشرائط ولو آناًما في جزء من الشهر مستمّرة إلى أن يهلّ الهلال كي يتحقّق بذلك الإدراك ، فلو لم يجتمع كذلك لم ينفع وإن تحقّقت مقارناً للغروب وفي أوّل جزء منه ؛ لعدم صدق إدراك الشهر عندئذ كما عرفت ، مع أنّ المشهور يجعلون اعتبار الشرائط مقارناً للغروب ، ولا يعتبرون تحقّقها في الشهر .
أقول : عبارة المتن - التابعة للمشهور - ظاهراً جعل الاعتبار به قبيل ليلة العيد ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً للشرائط فأدرك الغروب ، وهذا يصدق عليه أنّه أدرك الشهر ؛ أي شهر رمضان . والمفروض في الرواية ولادة المولود ليلة الفطر ، الصادقة على مولود ولد قبل الفجر من ليلة العيد ، إلّاأنيقال : إنّ الرواية الثانية لا دلالة لها على حكم المقام ، والرواية الأولى المشتملة على الضابطة في الوجوب غير خالية عن المناقشة في السند ، كماعرفت .
اللّهم إلّاأن يقال بانجبار الضعف على تقديره بموافقة الشهرة ، ولا يبعد الالتزام به بضميمة ما ذكر من عدم توقّف إدراك شهر رمضان على درك جميع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 72 ح 197 ، وص 331 ح 1037 ، الكافي 4 : 172 ح 12 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 352 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2 .