تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
وقد فرّع على ما استظهره من أنّه لو كانت له زوجة دائمة ، ومن شأنها الأوّلي ثبوت النفقة على الزوج ، لكن مع ذلك كانت الزوجة في عيلولة الغير وإن لم يكن هناك وجوب النفقة عليه ، فالواجب على الغير الذي يعولها الفطرة عنها ، ولا يجب على زوجها ، ولو فرض أنّه الزوجة لم تكن في عيلولة أحد ، لا الزوج ولا غيره ، فالواجب على نفسها صدقة الفطرة إن كانت واجدة للشرائط الأربعة المتقدّمة « 1 » ، التي عمدتها الغناء ، ومع عدم وجدان الشرائط لا تجب على أحد . وكذا الحال في المملوك .
هامش
( 1 ) في ص 327 - 332 .