مسألة 11 : لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها ، برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً ، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك ، لم تبرأ ذمّته إلّابعد الدفع إلى المحلّ 2 .
شرح
1 - تارة : يقبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية الثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وأخرى : يقبضها بعنوان الوكالة التي لا تختصّ به ، ففي الصورة الأولى - التي عرفت « 1 » أنّه الأحوط الأولى ؛ لأنّه أعرف بمواقعها ، بل يجب في صورة الحكم لمصلحة الإسلام أو المسلمين - تبرأ ذمّة المالك بمجرّد الدفع إليه وإن تلفت عنده ، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً ؛ لأنّه لا مجال لعدم البراءة مع هذه الخصوصيّة ، وفي الصورة الثانية هو بمنزلة المالك ، ولا تبرأ ذمّته إلّابعد الصرف في المصرف والوصول إلى أهله ، وهو واضح .
هامش
( 1 ) في ص 287 و 302 .