تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
ولو كان الورّاث مستحقّين للزكاة جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت ، كما إذا كانوا محتاجين ولو كانوا واجبي النفقة عليه في حال الحياة ؛ لارتفاع الوجوب بالموت ، وهذا مع أنّه لا يحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلىغيرهم « 1 » . ولا دلالة للجملة الأخيرة على الوجوب بعد عدم كون المراد من الجملة الأولى ذلك . ثمّ إنّه ذكر في الذيل أنّه يجوز للوصيّ أخذ الزكاة لنفسه بشرطين : أحدهما : الاستحقاق ، وثانيهما : عدم انصراف الوصيّة عرفاً إلى الصرف في غيره ، وهذا ظاهر .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 547 ح 5 ، الفقيه 2 : 20 ح 69 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 244 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 14 ح 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 312 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )