تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
مسألة 10 : يجوز نقل الزكاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا ، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني ، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً 1 .
شرح
1 - أمّا أصل الجواز ، فلعدم الدليل على العدم ، خصوصاً مع ملاحظة عدم لزوم البسط على الأصناف ، وإمكان كون من في خارج البلد ذات فضيلة . وأمّا الضمان مع وجود المستحقّ في البلد ؛ فلدلالة صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة « 1 » عليه ، الدالّة على أنّه إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها إلخ . وقد استدللنا بهذه الصحيحة على ثبوت الضمان في هذه الصورة في فرض العزل الجائز كما تقدّم « 2 » ، وقلنا بأنّه لا منافاة بين الجواز والضمان . وأمّا كون مؤونة النقل عليه ، ففي صورة وجود المستحقّ في بلده واضح ؛ لأنّه لا وجه للحمل في هذه الصورة ، خصوصاً مع ثبوت الضمان . وأمّا في صورة العدم ، فمن الواضح : أنّ الزكاة كالدين يجب الإيصال إلى صاحبه ، والمؤونة خارجة عنهما ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في ص 304 - 305 . ( 2 ) في ص 304 - 305 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 309 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )