تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الإجزاء ؛ لأنّه قد وضعت الزكاة في محلّها ، والنذر المذكور وإن كان صحيحاً يجب الوفاء به ، إلّاأنّ عروض السّهو المانع عن تحقّق الوفاء لا أثر له إلّافي عدم الحرمة وعدم لزوم الكفّارة ، ولا يؤثّر في الزكاة ولا يوجب قدحاً . وأمّا الثاني : فالظاهر أنّه لا يجوز الاسترداد بوجه بعد وقوع الزكاة في محلّها من الفقير وسائر المصارف ، وذلك من دون فرق بين صورتي عدم العين وبقاؤها ، كما لا يخفى . الثانية : ما لو فعل ذلك مع التوجّه والعمد والالتفات ، وقد استظهر في المتن أنّ الحكم فيها أيضاً كذلك ، والظاهر أنّه لأجل وقوع الزكاة في موضعها ، غاية الأمر أنّ تحقّق مخالفة النذر حينئذٍ يكون مسبّباً عن التعمّد ، فيتحقّق الإثم وتجب عليه الكفّارة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 265 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )