مسألة 12 : في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ، واجرة الأرض والعامل من المؤن . وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأصول ، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن 1 .
شرح
1 - في المزارعة الفاسدة التي لا تثبت الأجرة المسمّاة تكون الزكاة على صاحب البذر الذي هو العامل نوعاً ؛ لأنّه المالك وعليه أجرة المثل ، فيجب عليه الزكاة مع الاجتماع المذكور ، غاية الأمر أنّه تُحسب اجرة الأرض والعامل من المؤن ، وهذا كما في الأرض المغصوبة إذا زرعها ؛ لقوله : الزرع للزارع ولو كان غاصباً « 1 » ، بناءً على أن يكون المراد منه هو غصب الأرض .
وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأصول ؛ لأنّه المالك فقط ، غاية الأمر أنّه يجب عليه اجرة مثل عمل المساقي ؛ وهي من المؤن .
وأمّا الإجارة الفاسدة ، فهي كالأرض المغصوبة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 333 ، وفيه « الزرع لمن زرعه وإن كان غاصباً ، نيل الأوطار 5 : 321 ، وفيه : « الزرع للزارع وإن كان غاصباً » ، لكن قال بعد نقله : ولم أقف على هذا الحديث .
والظاهر أنّه مصطاد ممّا روى في سنن ابن ماجة 3 : 183 ح 2466 ، وسنن أبي داود : 528 ح 3403 ، وتهذيب الأحكام 7 : 206 ح 906 ، والكافي 5 : 296 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 387 ، كتاب الغصب ب 2 ح 1 .