تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
الحقيقة والواقع . الثاني : ما إذا كان الموت بعد ظهور الحبّ أو الثمر ، وقبل تعلّق وجوب الزكاة ، ففي المتن : يظهر الحال فيه ممّا ذكر ، وفي العروة استشكل في وجوب الزكاة وعدمه ، ثمّ احتاط بالاحتياط الوجوبي بالإخراج مع الغرامة للديّان ، أو استرضائهم « 1 » . والظاهر أنّ منشأ الإشكال الترديد في بقاء مقدار الدين على ملك الميّت ، فلا موضوع للزكاة حينئذٍ ، أو انتقاله إلى الوارث وإن كان متعلّقاً لحقّ الديّان ؛ لأنّ هذا الحقّ لا يمنع من تعلّق الزكاة ، وإنّما يمنع من تصرّف الوارث فيما له لا في حصّة الفقير . وكيف كان ، فقد احتاط استحباباً في جميع الفروض ، سيّما في هذا الفرض الذي استشكل السيّد قدس سره فيه على ما عرفت . كلّ ذلك فيما إذا لم يؤدّ الورثة الديون من مال آخر أو ضمنوه برضا الديّان ، وإلّا فالواجب على من بلغ سهمه النصاب - مع اجتماع سائر الشرائط - أداء الزكاة ودفعها ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 112 مسألة 2685 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 193 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )