شرح
وقبل تعلّق الوجوب ، والأقوى إذا كان قبل تمامه . وإن لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب ، أو اختلّ بعض شروط أخر ، فلا تجب الزكاة أصلًا ، والوجه واضح .
الثالث : لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده ، فتجب الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، ففي المتن : على الأقوى في بعض الصور ، وعلى الأحوط في بعض .
فالأوّل : صورة كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ التعلّق مشكوكاً .
والثاني : عكس هذه الصورة .
وأمّا فيما إذا لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب ، فلا يجب عليه شيء إلّاإذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان الموت مشكوكاً ؛ فإنّه تجب الزكاة في هذه الصورة ، بناءً على جريان الأصل في مجهول التاريخ دون معلومه ، كما عرفت « 1 » أنّه مبناه .
هامش
( 1 ) في ص 187 - 188 .