ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب :
المطلب الأوّل
يعتبر فيها أمران :
الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ؛ لأنّه أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي ، وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني ، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالًا شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفيّ ، وبحسب حُقّة النجف - التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال - ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال .
وبحُقّة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران - الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفيّاً - مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً ، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً ، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر ( 207 / 847 ) تقريباً ، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً 1 .
شرح
1 - العمدة في هذا المجال إقامة الدليل على اعتبار بلوغ النصاب ؛ وهو خمسة