تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
شيء كيل « 1 » ، إلّاأنّه قد تقدّم « 2 » عدم ثبوت الوجوب في غير الأربعة ، لكن هنا بعض العناوين يكون قريباً من تلك الأجناس : منها : السُّلت - الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل ، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره « 3 » - فإنّها لا تكون ملحقة بالشعير ، ولا تجب فيها الزكاة ، إلّا على نحو الاحتياط الاستحبابي . ومنها : العَلَس ، وقد نهى عن ترك الاحتياط بإلحاقه بالحنطة ، وهو وإن كان وارداً في بعض الروايات « 4 » ، وقد أفتى البعض بالوجوب « 5 » ، إلّا أنّه لا دليل عليه معتبراً ، وقد عرفت « 6 » أنّ الأرُز المتداول في هذا الزمان التغذّي به ، والاستفادة منه بعنوان الغذاء ، لا يكون في البين دليل معتبر على الوجوب فيه . وفي بعض الروايات « 7 » - بعد حكاية الإمام عليه السلام - : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك ، وسؤال الراوي عنه عن الأرُز منعه عنه ، وأنّه ليس مجال للسؤال بعد حصر الزكاة في تسعة ، وهو لا يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 55 ، 61 ، 63 و 65 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6 ، وب 9 ح 1 ، 6 و 10 . ( 2 ) في ص 61 - 66 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 105 فصل في زكاة الغلّات . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 62 و 65 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 4 و 10 . ( 5 ) المبسوط 1 : 217 ، السرائر 1 : 428 - 429 ، منتهى المطلب 8 : 189 ، البيان : 283 ، جامع المقاصد 3 : 22 ، حاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 255 ، مسالك الأفهام 1 : 390 ، الروضة البهيّة 2 : 13 - 14 ، المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 310 - 312 . ( 6 ) في ص 63 - 66 . ( 7 ) الكافي 3 : 510 ح 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 4 و 5 ح 9 و 11 ، الاستبصار 2 : 4 و 5 ، ح 9 و 11 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 55 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6 ، وص 58 ح 12 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 166 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )