شرح
أوسق ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة :
منها : صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقلت : كم الوسق ؟ قال ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة ، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته « 1 » .
ومنها : رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا :
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة « 2 » .
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع ، إلى آخر الحديث « 3 » .
ومنها : صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً « 4 » .
ومنها : رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس في النخل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 514 ح 5 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 512 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 38 ح 96 ، وص 118 ح 341 ، الاستبصار 2 : 25 ح 73 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 13 ح 34 ، الاستبصار 2 : 14 ح 40 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 5 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 18 ح 48 ، الاستبصار 2 : 18 ح 54 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 6 .