الفصل الثالث في زكاة الغلّات
وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس : أي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا يلحق السُلت - الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل ، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره - بالشعير ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط . ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العَلَس بالحنطة ، ولا تجب في غيرها وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ . وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب ، ومقدار ما يخرج منه ، ونحو ذلك 1 .
شرح
1 - قد مرّ « 1 » أنّ الزكاة في الغلّات لا تجب إلّافي أربعة أجناس ؛ وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وقد تعدّدت الروايات « 2 » الدالّة على أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء يكون من الغلّات هذه الأربعة معددوة منها ، وأنّه عفى عمّا سوى ذلك ، وإن كان يستفاد من بعض الروايات « 3 » إطلاق عنوان الغلّة على غيرها أيضاً ، كما أنّه يستفاد من البعض الآخر ثبوت الزكاة في كلّ
هامش
( 1 ) في ص 61 - 66 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 53 - 58 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 .
( 3 ) الكافي 3 : 510 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 61 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 1 .