مسألة 1 : يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلف من حيث الاسم والسكّة ، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيُضمّ القِران الإيراني إلى المجيدي والروپية ، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور .
وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة ، فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والأكمل ، فقد أحسن وزاد خيراً ، وإلّا أخرج من كلٍّ بقسطه ونسبته على الأقوى ، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع 1 .
شرح
1 - لا ينبغي الإرتياب في أنّ الدراهم وكذا الدنانير يُضمّ بعضها إلىبعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكّة ، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فاللازم الضميمة في مثل ما ذكر في المتن من الأمثلة ، وفيه : « بل يُضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور » ، لكن صريح السيّد في العروة « 1 » : أنّ الخروج عن رواج المعاملة يوجب سقوط الزكاة ، كما إذا اتّخذا للزينة .
ويمكن الفرق بين المهجور ، وبين ما اتّخذ للزينة ؛ بأنّ الأوّل لم يخرج بنظر العرف عن عنوان الثمنيّة ، كما نشاهده بالإضافة إلى الدراهم الباقية من السلاطين السابقة ، بخلاف ما إذا اتّخذ للزينة ؛ فإنّه خارج بنظرهم عن ذلك العنوان ، كما فيما فرضناه من سكّة الذهب المتداولة في هذه الأيّام .
هذا كلّه بالإضافة إلى أصل التكليف بالزكاة ، وأمّا الإخراج ، فالحكم كماهو المذكور في المتن .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 102 - 103 ، الثاني من نصاب الفضّة ، ومسألة 2648 .