مسألة 4 : لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ؟ فالأقوى عدم وجوب شيء ، وإن كان الأحوط التزكية 1 .
شرح
1 - عدم وجوب الزكاة في مفروض المسألة إنّما هو لما ذكرنا من لزوم إحراز ملك النصاب في الدراهم من الفضّة الخالصة ، فمع عدم إحرازه لا تجب ؛ لما عرفت أيضاً من عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة .
ودعوى إجراء أصالة الصحّة لإثبات عدم الغشّ ممنوعة ؛ لأنّ الغشّ غير الفساد ، فلا يقال : إنّ الدراهم المغشوشة فاسدة ، بل الفساد في الدراهم إنّما هو لبعض الجهات الأخر ، إلّاأنّ مقتضى الاحتياط الاستحبابي التزكية ، خصوصاً مع أنّه يحتمل أن تكون للدراهم بعنوانها موضوعيّة للبلوغ إلى حدّ النصاب ووجوب الزكاة ، وعدم كون المغشوشيّة بقادحة أصلًا .