تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
إجراء ذلك بالإضافة إلى الدَين أيضاً . ولكنّ التحقيق هو الأوّل ؛ لأنّه بعد ملاحظة اختلاف الأشياء في نفسها ، أو في الأزمنة والأمكنة والأعصار والدهور ، يسئل عن أنّ المراد من القدرة على البيع والاشتراء هل هو القدرة على الذهب أو ما يعادله ، أو القدرة على الأشياء النازلة مع اختلاف قيمتها أيضاً ؟ ولا ضابط في البين وإن قيل بوجوده في مثل البنك المركزي ، لكنّه غير صحيح في نفسه ، وغير معلوم لأكثر الناس وأغلبهم في كثير من الأزمنة ، وحينئذٍ لابدّ من الالتزام بالأوّل ، وليس المراد بالاعتبار الأمر التخيّلي ، بل مثل الملكيّة والزوجيّة ، كما حقّق في محلّه « 1 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 454 - 459 ، فوائد الأصول 4 : 380 - 384 ، منتهى الأصول 2 : 518 - 535 ، سيرى كامل در أصول فقه 14 : 326 - 366 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 156 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )