مسألة 3 : لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ، فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها 1 .
شرح
1 - لو أخرج المغشوشة بعنوان الزكاة عن الفضّة الخالصة أو الدراهم المغشوشة ، فاللازم أن يحصل له العلم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة في باب الزكاة ، فإن حصل ذلك ، وإلّا فلابدّ من تحصيله ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص من الفريضة ؛ نظراً إلىقاعدة الاشتغال حتّى يحصل له العلم بالفراغ ، كما لا يخفى .
وليعلم أنّ مثل هذه المسألة ، وكذا بعض المسائل الآتية لا يرتبط بعنوان البحث ؛ وهو القول في اعتبار الحول في زكاة النقدين ، مع أنّ اللازم على كلّ ماتن أن تكون المسائل المعنونة مرتبطةً بعنوان محلّ البحث ، كما لا يخفى .