الفصل الثاني في زكاة النقدين
ويعتبر فيها - مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة - أمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار ، والدينار مثقال شرعيّ ؛ وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ، وزكاته ربع المثقال وثُمنه ، ولا زكاة فيها دون عشرين ، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير ؛ وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، ففيها قيراطان ؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً .
وهكذا كلّما زاد أربعة ، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء ، لكن لا بمعنى عدم تعلّق الزكاة به رأساً كما قبل العشرين ، بل المراد بالعفو عمّا بين النصابين هو : أنّ ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاباً آخر متعلّق للفرض السابق ، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين ؛ وهو متعلّق للفرض الأوّل ؛ أي نصف الدينار ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين ، فزاد قيراطان وهكذا 1 .
شرح
1 - لا إشكال ولا خلاف في اعتبار النصاب في زكاة النقدين « 1 » ، بل عليه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 8 : 157 ، الحدائق الناضرة 12 : 85 ، رياض المسائل 5 : 84 ، مستند الشيعة 9 : 141 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 115 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 255 .