القول في الشرط الأخير
مسألة : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف 1 .
شرح
1 - يدلّ على اعتبار هذا الأمر - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه « 1 » ، بل في محكيّ كلمات جماعة ادّعاء الإجماع عليه « 2 » - جملة من الروايات التي تقدّمت « 3 » في السّوم وغيرها .
لكن في مقابلها موثّقة إسحاق بن عمّار - وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح اتّحادهما - قال : سألته ، وفي النقل الآخر ، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل تكون للجمّال ، أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 433 س 2 ، مصابيح الظلام 10 : 50 ، جواهر الكلام 15 : 189 ، مصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 187 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 93 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 208 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 46 ، مسألة 29 ، منتهى المطلب 8 : 118 ، مدارك الأحكام 5 : 79 ، الحدائق الناضرة 12 : 82 ، رياض المسائل 5 : 70 ، كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 175 .
( 3 ) في ص 99 - 100 .