تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج « 1 » . ورواية ثانية لزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج « 2 » . مع أنّ اعتبار حلول الحول في الصغار عند الرجل أيضاً ظاهر في ذلك ؛ فإنّه بمجرّد الولادة يصدق عليه أنّه عند الرجل ، فما قوّاه في المتن هو الأقوى .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 533 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 123 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 41 ح 104 ، الاستبصار 2 : 24 ح 66 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 123 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 4 . وهنا رواية ثالثة لزرارة ، قال الإمام الباقر عليه السلام في آخرها : وكلّ شيء كان من هذه الأصناف الثلاثة ، فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ، تهذيب الأحكام 4 : 2 ذح 2 ، الاستبصار 2 : 2 ذح 2 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 57 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ذح 8 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 130 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )